في قرارٍ لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم
الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة في يناير 2003م جاء ما يلي:
"لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا أو تداولاً أو
بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية، ولا يجوز توريق (تصكيك)لديون بحيث تكون
قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية الذي يشتمل على
بيع الدَّين لغير الدين على وجه يشتمل على الربا" .
تعليقات
إرسال تعليق