انطلاقا من مقاصد الشريعة الاسلامية في المجال الاقتصادي والتي تهدف الى اعمار الأرض ( المقصد الأول )
) و العـــــدل (المقـــصـــد الـثـــاني)والمصلحة (المقـــصـــد الثالث) وأخيرا (المقـــصـــد الرابع):
التنمية النفعية التنمية الطيبة وهو الذي نريد أن نتوسع في فهمه باعتباره الخط التحريري للمقالاات والدراسات التي نود نشرها في هذه الصفحة الاعلامية :
التنمية الطيبة هي التي تتم بوسائل وأساليب بعيدة عن الاستغلال والظلم و
يستفيد منها الجميع. و يتحقق هـذا عندما :
-
تكون
البضاعة أو الخدمة حلالا نافعة إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا وتملكــا .
-
العلاقات والعقود المتعامل بها شرعية ومستعملة
منتجات مالية ومعاملات مالية وعلاقات شرعية ليس فيها معاملات منهي عنها شرعا. .
مميزات التنمية الطيبة بالرؤية المقاصدية
1 –
اعتمادها على الاقتصاد الحقيقي : أو التنمية الحقيقية حين حرمت الربا وأوجبت وجود
لبضائع وحين حرمت بيع الديون والاحتكار.
-2-
التنمية الحلال : بضائع حلال + أدوات مالية حلال عديدة ومتنوعة.
3–
تنوع مجالات التنمية بالاعتماد على المزايا التفاضلية وترتيبها أخذا بعين الاعتبار
المقاصد الشرعية والمصلحة بالخصوص مثل تقديم الفلاحة والصناعات التحويلية على
غيرها
4–
تنوع مؤسسات التنمية : مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف إلى جانب المؤسسات المعروفة من
جمعيات تنموية وخيرية وتعاونيات وتعاضديات وصناديق التأمين التكافلي وطبعا
المؤسسات المالية والشركات الخاصة والعامة.
الاقتصاد التكافلي = التنمية الأهلية=تنمية
طيبة
يعتمد
الاقتصاد والتنمية بالمقاربة المقاصدية على الشورى وهو بذلك يعتمد على تنمية تحدث
من أسفل إلى أعلى وهي قائمة على أساس المجتمعات المحلية كعناصر أساسية للتنظيم
الاجتماعي البديل. ويمكن أن نعرف هذه التنمية بأنها اجتماعية وأهلية و بذلك
يمكن تعريف الاقتصاد الذي يتبنى هذه التنمية كما يلي :
"يعبر
الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ عن مجموع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي
تنتظم في شكل بنيات مهيْكَلَة أو تجمّعات لأشخاص ذاتيين أو معنويين، بهدف تحقيقِ
المصلحة الجماعيّة والمجتمعيّة، وهي أنشطة مستقلة تخضع لتدبيرٍ مستقلّ وديمقراطيّ
وتشاركيّ، يكون الانخراطُ فيه حرّا".
تعليقات
إرسال تعليق